النظام الأساسي
الجمعية الأهليه لقرية الخارجيه بسترة
الباب الأول
أحكام عامه
مادة ـ1ـ
تأسست بدولة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأنديه الأجتماعيه والثقافيه والهيئات الخاصه والعامه في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 جمعية بأسم الجمعية الأهليه لقرية الخارجيه بسترة.
مادة ـ 2 ـ
تسجيل الجمعية بوزارة العمل والشؤون الأجتماعية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم قيد الجمعيات والأنديه الاجتماعيه والثقافيه الخاضعه لإشراف وزارة العمل والشؤون الأجتماعيه.
وتثبت الشخصيه الاعتباريه للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسميه.
مادة ـ 3 ـ
مقر الجمعية ومركز ادارتها هو قرية الخارجيه\ سترة مبنى 2311 طريق 335 مجمع 606
مادة ـ 4 ـ
يمثل الجمعية قانوناً رئيس مجلس ادارتها او من ينوب عنه بقرار من مجلس الادارة.
مادة ـ 5 ـ
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسه، كما لايجوز للجمعية الدخول في مضاربات ماليه .
وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع انشطتنها بعدم المساس بسلامة الدوله أو بشكل الحكومه أو نظامها الاجتماعي.
مادة ـ 6 ـ
يذكر أسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها ـ ان وجد ـ في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
مادة ـ 7 ـ
لا يجوز للجمعية ان تنتسب اوتشترك او تنضم الى جمعية أو هيئة أو نادٍ او اتحاد مقره خارج البحرين دون اذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعيه بذلك.
الباب الثاني
أهداف الجمعية ووسائل
تنفيذها وميدان نشاطها
مادة ـ 8 ـ
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التاليه:
أ ـ تأصيل العمل الاجتماعي والتطوعي وترسيخ الشفافية بين العاملين في المجتمع
ب ـ احياء وتطوير النشاط الثقافي والفكري والاجتماعي في القرية
ج ـ تعزيز الروابط والتلاحم بين افراد القريه ومعالجة الظواهر السلبيه وحل الخلافات بطريقة وديه ان وجدت.
د ـ التعاون مع ممثلي الجهات المعنيه في توفير الخدمات العامة للقريه والأرتقاء بمستواها.
هـ ـ نشر ثقافة الديمقراطيه واحترام الاخر.
و ـ الاهتمام بقطاع الاطفال والشباب والعمل على زيادة الوعي لديهم .
ي ـ الاهتمام بالبيئه والعمل على تحسينها وزيادة الوعي لدى الشباب بأهميتها والانخراط في المشاريع والحملات التشجيريه التي تعنى بها.
مادة ـ9ـ
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل التاليه:
أ ـ اقامة المنتديات وورش العمل المتخصصه في المجالات المتنوعه .
ب ـ تكثيف حملات التوعيه والوقايه مستفيدة من وسائل ومصادر التعلم الحديثه .
ج ـ تأسيس برامج ومشاريع جماعية تعتمد فيها على ذوي المعرفه والخبرة من ابناء البحرين.
د ـ التركيز على طاقات الشباب والاستفادة منها من خلال اعداد برامج ترفيهيه وعلميه .
هـ ـ وضع التقارير والدراسات الخاصة بالخدمات في القرية لمساندة الجهات الحكومية في معرفتها وتنفيذها.
وـ إعداد دراسات عن المشاكل والإحتياجات التي تواجهها الأسر وأبناءها.
مادة ـ10-
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:
أـ أنشطة ثقافية وفكرية.
ب ـ أنشطة خدمية وبيئية.
جـ أنشطة إجتماعية وتطوعية.
دـ أنشطة شبابية.
الباب الثالث
العضوية
مادة ـ 11ـ
يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط الاتيه :
أ ـ ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
ب ـ ان يكون مقيماً في مملكه البحرين .
ج ـ ان يكون حسن السمعه والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او الامانة إلا اذا رد اليه اعتباره.
د ـ أن يكون قادرا على العمل ولديه الرغبة في خدمة أهل المنطقة.
مادة ـ 12 ـ
على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية ان يتقدم بطلب الى امين سر مجلس الادارة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .
وعلى امين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الادارة في اول اجتماع له للبت في قبول الطلب او رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه .
مادة ـ 13 ـ
يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الادارة بالقبول او الرفض خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الاسباب في حالة الرفض .
ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثه أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة ـ 14 ـ
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية ان يتقدم بطلب الى امين سر مجلس الادارة مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب .
وعلى امين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في اسباب انسحاب العضو ومحاولة اقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقاله مقبوله.
ويلزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقه عليه وكذلك اية التزامات مالية اخرى للجمعية.
مادة ـ 15 ـ
يجوز لمجلس الادارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الاتيه:
أ ـ اذا أخل بالنظام الاساسي او اللوائح الداخليه للجمعية.
ب ـ اذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية او مجلس الادارة.
ج ـاذا اختلس من اموال الجمعية او بدد عهدتها او زور اختامها او مكاتبتها او اوراقها.
د ـ اذا قذف او شهر بالجمعية او بأعمالها او بمجلس ادارتها.
هـ ـ اذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
و ـ إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة ـ 16 ـ
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو الغير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
وعلى أمين سر مجلس الإدارة اخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة ـ 17 ـ
تسقط العضوية في الحالات التالية:
أ ـ الوفاة.
ب ـ الإنسحاب من عضوية الجمعية.
ج ـ فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 11 ) من هذا النظام.
د ـ الفصل من الجمعية.
مادة ـ 18 ـ
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:
أ ـ الإلتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب ـ سداد رسوم الإنضمام والإشتراك حسب ما تحددها اللائحة المالية.
ج ـ السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
د ـ احترام الأعضاء واحترام وجهات النظر المختلفة.
هـ ـ الإلتزام بالتوجه العام واحترام القواعد والأخلاق المتعارف عليها.
مادة ـ 19 ـ
لعضو الجمعية الحق فيما يلي:
أ ـ حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.
ب ـ الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها إسمه وعمله وعنوانه وسنة وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
ج ـ الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.
د ـ الإستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الإجتماعي.
هـ ـ الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
و ـ الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجود في عهدته.
الباب الرابع
الجمعية العمومية
ماده ـ 20 ـ
الجمعية العموميه هي السلطه العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قرارتها على جميع اجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة ـ 21 ـ
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين اوفوا بالالتزام المفروض عليهم وفقاً للنظام الاساسي للجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الاقل فيما عدا الاجتماع الاول للجمعية.
مادة ـ 22 ـ
تعقد الجمعية العموميه دورتها العاديه مرة كل سنه خلال الثلاثة أشهر التاليه لانتهاء السنه الماليه للجمعية.
ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو الجمعية العموميه للأنعقاد في مكان اخر.
ويحدد مجلس الادارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الاعمال ويبلغ بها الاعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الاقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول الا بموافقة الاغلبيه المطلقه لمجموع عدد اعضاء الجمعية العمومية.
مادة ـ 23 ـ
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا بحضور الاغلبيه المطلقة لأعضائها فاذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاُ اذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوع ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء.
وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات النتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
مادة ـ 24 ـ
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناءا على:
أ ـ دعوة من مجلس الإدارة.
ب ـ طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج ـ دعوة من وزارة العمل والشئون الإجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من اجلها
ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
مادة ـ25 ـ
يجب ابلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل بصورة من خطاب الدعوة والمسائل الورادة في جدول الأعمال والاوراق المرفقة به وللوازة ان تندب من تراه لحضور الاجتماع.
كما يجب ابلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب ان يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات.
مادة ـ26 ـ
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الاعضاء وتعديل النظام الأ ساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الادارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها او تكوين فروع لها.
مادة ـ 27 ـ
يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية.
ولايجوز ان ينوب العضوعن اكثر من عضو واحد ويجب ان تكون الانابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الادارة.
ولاتشمل الانابة تمثيل العضوالمنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الادارة.
مادة ـ 28 ـ
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لاحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الادلاء بصونه في مسألة معروضة عليها اذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
مادة ـ 29 ـ
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :
أـ بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الادارة او من اللجان واخذ الرأى عليها اذا تطلب الأمر.
ب ـ مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية واخذ الرأى عليه.
ج ـ مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأى عليه.
د ـ بحث تقرير مجلس الادارة عن اعمال السنة المنتهية.
هـ ـ تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة احكام المادة (48) من هذا النظام.
و ـ إنتخاب اعضاء مجلس الادارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
ز ـ المسائل الاخرى التي يرى مجلس الادارة ادراجها في جدول الأعمال.
مادة ـ 30 ـ
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
أ ـ تعديل النظام الأساسي للجمعية .
ب ـ ادماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل او تقسيمها أو تكوين فروع لها.
ج ـ عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الادارة.
د ـ حل الجمعية اختيارياً.
هـ ـ المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمويمية غير العادية.
الباب الخامس
مجلس الادارة
مادة ـ 31 ـ
مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للاغراض المشروعة للجمعية.
ويتولى مجلس الادارة ادارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل اجرائها.
ويقوم مجلس الادارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :
أ ـ اعداد الاطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
ب ـ اعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.
ج ـ وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الاساسي.
د ـ دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .
هـ ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
و ـ اعداد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية.
ز ـ تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الاعضاء على الانطمام لعضويتها.
ح ـ اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
مادة ـ 32 ـ
يتكون مجلس الادارة من عشرة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أومدد اخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
مادة ـ 33 ـ
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي:
أ ـ ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ الايكون من اعضاء مجلس ادارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت الى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
ج ـ ان يكون لديه المام ومعرفة بالعمل التطوعي والاجتماعي.
د ـ ان يكون قادراً عل القراءة والكتابة.
مادة ـ 34 ـ
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس ادراة الجمعية وعضوية مجلس ادارة جمعية اخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا باذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ولايجوزالجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل في الجمعية بأخرى.
مادة ـ 35 ـ
تتألف هيئة مكتب مجلس الادارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الادارة من بين أعضائه في أول اجنماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون أختصاصات كل منهم على الوجه التالي.
الرئيس:هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الادارة والجمعبة العمومية وادارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الاشراف على جميع أعمال الجمعية، كما يتولى البت في الامور المستعجلة التي لاتحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له.
نائب الرئيس:وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والأدارية أو الفينة الدائمة.
أمين السر:ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس، وهو الذي يقوم بالاشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
أمين الصندوق:ويتولى ادارة اموال الجمعية وإمساك حساباتها وايراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات باالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها الترام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الايرادات والمصروفات لاحكام اللائحة المالية وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الادارة عن الحالة المالية للايرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بملبغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
مادة ـ 36 ـ
يجوز لمجلس الادارة ان يؤلف لجان فرعية من بين اعضاءه اومن غيرهم ويحدد المجلس عدد اعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها عل ان تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير مايراه بشأنها.
مادة ـ 37 ـ
يجتمع مجلس الادارة مرة كل اسبوعين وتكون اجتماعاته صحيصحة بحضور اغلبية أعضائه، ويقوم أمين سر المجلس باعداد جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويعرضه على رئيس مجلس الادارة ليقرر مايشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر باخطار الاعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الاقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين، فأذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة ـ 38 ـ
يجوز أن يعقد مجلس الادارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس على الاقل وذلك للنظر في الامور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول اعماله.
ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس الادارة اذا دعت ضرورة لذلك.
مادة ـ 39 ـ
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الادارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون ابداء عذر مقبول.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الادارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الادارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الادارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه الى نهاية الدورة.
فاذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله الى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألايزيد عدد الاعضاء الذين
خلا مكانهم للأسباب السابق الاشارة اليها عن ثلث أعضاء المجلس والإ وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت امكانهم.
مادة ـ40 ـ
يحل مجلس الادارة اذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو اذا اصبح عدد الاعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
مادة ـ41 ـ
يحتفظ مجلس الادارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :
أ ـ سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
ب ـ سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الادارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
ج ـ سجل تدون فيه محاضر جميع جلسات الجمعية العمومية.
د ـ دفتر لقيد الايرادات والمصروفات.
هـ ـ دفتر لحساب البنك.
و ـ دفتر لحساب السلفة المستديمة.
ز ـ دفتر لقيد الاشتراكات.
ج ـ سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية، على ان يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه و اسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
ولملجس الادارة اذا لزم الأمر اضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار اليها.
كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار اليها ان ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب ان تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.
مادة ـ42 ـ
لمجلس الادارة ان يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الادارة.
ويجوز ان يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الادارة اذا كان عضوا به.
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة ـ43 ـ
تتكون ايرادات الجمعية من:
أ ـ رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو اعادة قيده بعضو يتها.
ب ـ اشتراكات الأعضاء.
ج ـ الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
د ـ ايرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية والمشاريع الخدمية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
هـ ـ الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين والعمول بها.
مادة ـ 44 ـ
لا يجوز للجمعية ان تحصل على اموال من شخص اجنبي او جهه اجنبيه ولا ان ترسل شيئاً مما ذكر الى أشخاص او منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة العمل والشئون الأجتماعيه، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصه بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلميه والفنيه.
مادة ـ 45 ـ
تبدأ السنه الماليه للجمعية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة ـ 46 ـ
رئيس وأعضاء مجلس الادارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن اموال الجمعية وعن اي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخليه للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة ـ 47 ـ
يضع مجلس الادارة لائحه ماليه ينظم فيها الشئون الماليه للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف اموال الجمعية وأيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمه للصرف منها في الحالات الطارئه وغير ذلك من البيانات.
ولا تعتبر اللائحه الماليه ساريه المفعول إلا بعد اقرارها من الجمعية العمومية.
مادة ـ 48 ـ
يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العموميه مصدقاً عليه من جميع اعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.
واذا جاوزت مصروفات أو ايرادات الجمعية عشرة الاف دينار وجب على مجلس الادارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الاقل.
وعلى مجلس الادارة عرض مشروع ميزانيه العام المقبل على الجمعية العموميه لأخذ الرأي عليه .
ويجب ارفاق صورة من الحساب الختامي والميزانيه العموميه وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الادارة بخطابات الدعوة الموجهه الى الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية كما يجب عرض هذه الاوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مادة ـ 49 ـ
تودع الاموال النقديه للجمعية بأسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة العمل والشؤن الاجتماعيه كما يجب اخطارها عن تغيير المصرف خلال اسبوع من تاريخ حصول التغيير.
ولا يسحب أي مبلغ من البنك الا اذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من مجلس الادارة.
مادة ـ 50 ـ
لا يصرف اي من اموال الجمعية الا بقرار من مجلس الادارة وفي حدود اغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحه الماليه من احكام وشروط.
وفي الحالات الطارئه يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الادارة بغير موافقة سابقه من المجلس على ان تعرض عليه في اول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.
مادة ـ 51 ـ
تعتبر اموال الجمعية العينيه منها او النقديه بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية او من سقطت عضويته لأي سبب من الاسباب او لورثته حق فيها.
مادة ـ 52 ـ
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الادارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العموميه مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الاعضاء في اول اجتماع لهم على هيئة جمعيه عموميه.
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها
أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة ـ 53 ـ
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر ادماج الجمعية مع جمعية او جمعيات اخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا النظام.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها او تكوين فروع لها نافذ إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعيه، ونشرة في الجريدة الرسميه.
مادة ـ 54 ـ
يجوز حل الجمعية اختيارياً طبقاً لأحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام اذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الاغراض التي أنشئت من أجلها او اذا هبط عدد اعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصله نشاطها او لغير ذلك من الاسباب.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختيارياً نافذاً الا بعد قيدة في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعيه ونشرة في الجريدة الرسميه.
مادة ـ 55 ـ
يحظر على اعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصله نشاطها أو التصرف في اموالها بمجرد علمهم بحلها.
كما يحظر على اي شخص ان يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسميه .
مادة ـ 56 ـ
اذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعيه مصفياً لها لمدة وبأجر.
ويجب على القائمين على ادارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصه بالجمعية عند طلبها ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه
اموال الجمعية والمدينين لها التصرف في اي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها الا بأمر كتابي من المصفي.
مادة ـ 57 ـ
بعد تمام التصفيه يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقيه على الجمعيات التاليه التي في ميدان عمل الجمعية في المنطقه.
واذا اصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعيه الهيئات الاجتماعيه التي ترى توجيه اموال الجمعية اليها.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة ـ 58 ـ
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الاساسي للجمعية نافذ الا بعد قيدة في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعيه ونشرة في الجريدة الرسميه.
مادة ـ 59 ـ
للجمعية ان تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة او مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم اجورهم و مكافآتهم طبقاً لما يقرره مجلس الادارة وفي الحدود التي تضعها اللأئحه الماليه للجمعية ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنه 1976 وتعديلاته.
مادة ـ 60 ـ
عند حدوث اي لبس او غموض في تفسي نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الادارة الرجوع الى وزارة العمل والشئون الاجتماعيه للتفسير والايضاح.
|